نقض " أسباب الطعن . تقديمها " .
الموجز
عدم إيداع الطاعن الاول أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلا.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة الأربعاء ( أ ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ مجدي أبـــــــــــو العلا " نائب رئيس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / أشرف محمد مسعد وخالد حســـــــــــــــن محمد وبهاء محمد إبراهيم وجمال حســــــــــن جوده " نواب رئيس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / كريم الحلواني . وأمين السر السيد / موندي عبد السلام . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 4 من…

