نقض " أسباب الطعن . تقديمها " .
الموجز
عدم إيداع الطاعن الثاني أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلا.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة الأربعاء ( أ ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ مجدي أبـــــــــــو العلا " نائب رئيس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / معتز زايــــــــــــــــــــــــــد وأبو الحســــــــــــــــين فتحي وشــــــــــعبان محمود وخالد الشـــــــــــــــــــــــرقبالي " نواب رئيس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عبد الفتاح . وأمين السر السيد / موندي عبد السلام . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 18 من جمادي الأولى…

