عقوبة " العقوبة المقررة". نقض " المصلحة في الطعن ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (د)-----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / فرحان عبد الحميد بطران رئـــــيس المحكمــــــــــــةوعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن / سميــــــــــر سامــــــــــــــــــــــى و حــــــــازم عبد الرؤوف وطـــــــــــــــــــــارق سليـــــــــم نواب رئيس المحكمة د.أكـــــــــرم بكــــــــــــــرىبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد فؤاد . وأمين السر السيد / محمود حماد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 0 في يوم السبت 11 من رجب سنة 1438 هـ الموافق 8 من إبريل سنة 2017م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 23797 لسنة…

