نقض " التقرير بالطعن و إيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
التقرير بالطعن و إيداع الأسباب بعد الميعاد المحدد في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقــــــض الدائــرة الجنائيـة الثلاثاء ( ب) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـــــد سامــــــى إبراهيم نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / عابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد راشــــــــــــــــد و هـــــــــــــــــــادي عبد الرحمن أحمــــــــــــــد محمود شلتوت و هشــــــــــــــــــــــــــــــــام الجنــــــــدي نـــــواب رئيس المحكمة . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد أحمد عطية . وأمين السر السيد / مصطفى محمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 19 ربيع الآخر سنة 1438…

