إيجار " إيجار الأماكن " . " التنازل و ترك العين المؤجرة " " احتجاز اكثر من مسكن بدون مقتض " . محكمة الموضوع . حكم " تسبيبة " . " عيوب التدليل " مايعد قصورا "
الطعن
رقم ۱۸٤۳ لسنة ٥٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۰/۰٥/۰۳
الدائرة
دوائر الايجارات
المكتب الفنى
٤۱
رقم القاعدة
۱۷۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.