حكم " تسبيبة : الخطأ في تطبيق القانون : الفساد في الاستدلال . " ضرائب" . الاعفاء من الضريبة علي الاستغلال الزراعي " "الضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية .
الطعن
رقم ۱۳۹٤ لسنة ٥٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۷/۰۱/۱٦
الدائرة
الدوائر التجارية
المكتب الفنى
٤۸
رقم القاعدة
۲۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.