نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . " ميعاده " .
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلا ً.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية السبت ( و ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد عيد سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/عثمان متولي و أحمد الخولي محمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد السلام وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أمير إمبابي. وأمين السر السيد / خالد إبراهيم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 23 من ذي الحجة سنة 1437 ه الموافق 24 من سبتمبر سنة…

