إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الموجز
إيراد الحكم مؤدى أقوال المجنى عليه من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة . لا قصور .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (ب) ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / يـحـيـــــــــــى خلــيفـــــــــــــــــــــــه " نــائب رئيس المحكمـــــــــة " وعضوية السادة المستشــــــــــــارين/ علي نور الدين الناطوري أحــــــمــــــــــد فـــــــــرحـــــــــــــان محمد محمود محمد علي و هــشــــــــــــــــام فــــــرغلـــــــــــــــي " نـــواب رئيس المحكمـــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد أحمد عطية . وأمين السر السيد / كمال سالم . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 27 من شعبان…

