حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . مواد مخدرة . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " المصلحة في الطعن " .
الطعن
رقم ۲۹٥۱۰ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۳/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.