الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " قرائن " تفتيش " إٍذن التفتيش . إصداره " " بطلان التفتيش ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بصدور إٍذن التفتيش بعد الضبط " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل ".الطعنرقم ۱۲٥۰٦ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰۳/۰٤الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول