محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لايوفره " .
الطعن
رقم ۲۱۸۱٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۲/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.