عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . ارتباط . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " المصلحة في الطعن " . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . ارتباط . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " المصلحة في الطعن " .
الطعن
رقم ۲۳٥۸٥ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۳/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.