نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محداً . علة ذلك ؟
عدم إفصاح الطاعن عن ماهية أوجه الدفاع التي ينعى على الحكم الالتفات عنها . أثره : عدم قبولها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقــــــض الدائــرة الجنائيـة الثلاثاء ( ب) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـــــد سامــــــى إبراهيم نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / عابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد راشــــــــــــــــد و هـــــــــــــــــادي عبد الرحمن وليـــــــــــــــــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــــــادل و عصمــــــــــــــــــــــــت أبو زيـــد نـــــواب رئيس المحكمة . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد فراج . وأمين السر السيد / حسين بدرخان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 5 ربيع الآخر سنة 1438 هـ…

