محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات". حكم "ما يعيبه في نطاق التدليل". "تسبيبه. تسبيب معيب". دفوع " الدفع ببطلان القبض و التفتيش " نقض "أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲٤۹۳۲ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٤/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.