جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد . جريمة " أركانها " . قانون " تفسيره . تطبيقه " . موظفون عموميون . تعدى على موظف عام . إهانة موظف عام . استعمال القوة و العنف مع موظف عام .
الطعن
رقم ۲۳٤٦۲ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٤/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.