محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
الطعن
رقم ۲٥٦۲۲ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۲/۰۹
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.