إثبات " بوجه عام " .استدلالات. تفتيش "إذن تفتيش. إصداره". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات" " سلطتها في تقدير الدليل ""سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى"..
الطعن
رقم ۱۷٤۲۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۱/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.