إثبات " شهوده " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . إجراءات " إجراءات المحاكمة "0
للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات . شرطه : قبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً .
الطعن
رقم ۲۸٦٥۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۲/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.