ضرب " ضرب أحدث عاهة . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتنازل ". مسئولية جنائية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". صلح. نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الموجز
تنازل المجني عليه في إحداث عاهة مستديمة أو الصلح مع المتهم .لا أثر لهما على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها . علة ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة الأربعاء ( أ ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/علي حســـــــــــــن علي " نائب رئيس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / معتز زايـــــــــــــــــــــــــــد وقـــــــــــــــــــــــــدري عبد الله وبهاء محمد إبراهيم وأبو الحســــــــــــــين فتحي " نواب رئيس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر الحسيني . وأمين السر السيد / موندي عبد السلام . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 6 من ربيع الآخر…

