الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدعوى جنائية . "تحريكها" . "انقضاؤها بالحكم" . إثبات . "قوة الأمر المقضى" . حكم . "حجيته . التماس اعادة النظر" .الطعنرقم ۱۹۹۱ لسنة ۳۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۹/۰۳/۳۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۰رقم القاعدة۸۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول