الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمحكمة الموضوع " الإجراءات أمامها " . إجراءات " إجراءات التحريز ". " إجراءات التحقيق ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .الطعنرقم ٤۱۱۳٤ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰۳/۰۹الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول