محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " " ما يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۰۲٦٦ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۱/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.