إعدام . حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل " . " تسبيبه. تسبيب معيب. قانون " تفسيره . تطبيقه " . محكمة الموضوع " الإجراءات أمامها " . نقض "أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
المادة 381/2 إجراءات. مفادها ؟
الطعن
رقم ۲۸٥٦٤ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٤/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.