اثبات "بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". سرقة "سرقة بإكراه ".جريمة "أركانها". نقض " وصف التهمة " "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۹۸٤۸ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.