حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى أدلة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين لتي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة تؤدي لما رتبه الحكم عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطًا لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الأحد ( أ ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عاصم عبد الجبار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صفوت عبد المجيد و محمد قنديل نائبى رئيس المحكمة مصطفى الدخميسى و وليد عثمان وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر شوق . وأمين السر السيد / هشام عبد القادر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 23 من ربيع الأول سنة 1437 ه الموافق…

