إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل" " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض
" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳۳٥۸٤ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۱/۰٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.