إثبات " بوجه عام ""شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى "" سلتطها في تقدير الدليل ". دعوى جنائية "إنقضاؤها بالتنازل ". جريمة أركانها . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۹٥۹٥ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۲/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.