محكمة النقض " سلطتها ".
الموجز
حق محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا وقع بطلان في الحكم يندرج تحت الحالة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (ب) ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ يـــحــيــــــــــــى خــليفــــــــــــــــه " نــائب رئيس المحكمــــــــة " وعضوية السادة المستشـــــــــارين/ رفــــــــعـــــــــــت طــلبــــــــــــــــــه هــــــــانـــي عــبد الجـــــــابـــر علي نور الدين الناطوري و أحــــمــــــــــــد فـــرحــــــــــــــــــــان " نـــواب رئيس المحكمـــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عبد الحميد 0 وأمين السر السيد / كمال سالم 0 في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0 في يوم الأربعاء 9 من جماد آخر سنة…

