تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " .
الموجز
الاصطناع طريق من طرق التزوير المادي . هو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير مثال سابق ما دام المحرر في أي من الحالتين متضمناً لواقعة تترتب عليها أثار قانونية وصالحة لأن يحتج بها في إثباتها. نعي الطاعن بالخطأ في تطبيق القانون لعدم حصول التزوير بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 211 عقوبات . غير سديد
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة الأربعاء ( أ ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/علي حســـــــــــــن علي " نائب رئيس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / معتز زايـــــــــــــــــــــــــــد وخالد حســـــــــــــــــن محمد وشـــــــــــعبان محمود وخالد الشــــــــــــــــــــــــرقبالي " نواب رئيس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد رشاد . وأمين السر السيد / موندي عبد السلام . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 20 من شعبان سنة 1438 هـ…

