حكم " بطلانه".
الموجز
تحرير الحكم على نموذج مطبوع . لا يقتضي بطلانه. حد ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة الأربعاء ( أ ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/علي حســـــــــــــن علي " نائب رئيس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / أشرف محمد مسعد وخالد حســـــــــــــــن محمد وبهاء محمد إبراهيم وجمال حســــــــــــــن جوده " نواب رئيس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد رشاد . وأمين السر السيد / موندي عبد السلام. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 20 من شعبان سنة…

