تقليد. ترويج عملة. جريمة "أركانها". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲٤۰٦ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۳/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.