الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةجريمة " أركانها " . قصد جنائى . ضرب " أحداث عاهة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . تقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ۳۳۱٦٤ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰٥/۱٥الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول