جريمة " أركانها ". سلاح . قصد جنائي . باعث
الموجز
جريمة إحراز أو حيازة سلاح ناري بدون ترخيص . كفاية تحققها من مجرد الإحراز أو الحيازة المادية أياً كانت مدتها والباعث عليها . علة ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأربعاء (ب) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / يحيى خليفه " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/هاني عبد الجابر على نورالدين الناطوري محمد محمود محمد على و أحمد عبد الفتاح الحنفي " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عماد عيسى . وأمين السر السيد / كمال سالم . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0 في يوم الأربعاء 9 من صفر سنة…

