دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الموجز
الدفع بعدم معقولية الواقعة. موضوعي. لا يستلزم ردًا خاصًا. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة الأربعاء ( أ ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/علي حســـــــــــــن علي " نائب رئيس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / قـــــــــــدري عــبــد الله وأشـــــرف مــحـمــد مســــعد وخالد حسن محمد وشــــــــــــــــــــــــــــعبان محمود " نواب رئيس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عبد الفتاح . وأمين السر السيد / موندي عبد السلام . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 22 من ربيع…

