نقض التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين ( د )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ رضــا محمود القاضـــــي " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / عاطــــــــــــف خليـــــــــــــــــل النجــــــــــار توفيـــــــــــق نائبي رئيس المحكمة مصطفي فتحــــــــــي محمـــــــــــد صــــــــــلاحوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شامل الشرمسلىوأمين السر السيد / أشرف سليمان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 19 من شعبان سنة 1438 هـ الموافق 15 من مايو 2017 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم…

