إثبات " بوجه عام " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". دفوع "الدفع بعدم جدية التحريات" . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٤٤۷٥ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٤/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.