للمحكمة أن تأخذ بقول الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى . متى اطمأنت إليها . (2) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الطعن
رقم ۳٤۱٥۷ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٦/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.