نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده "
الموجز
التقرير بالطعن في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به . التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان وحدة إجرائية لا يقوم فيه أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه . عدم إيداع أسباب الطعن. أثره : عدم قبول الطعن شكلا ً. أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / د. عبد الرحمـــــن هيكـــــــــل " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / أبو بكــــــر البسيــــونــــــــي و محســــــــن البكــــــــــــــري وإبراهيــــــــــــم عـــــــوض و محمد يحيى العشماوي " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن ناجي . وأمين السر السيد / محمد سامي . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم…

