نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل " . " تسبيبه . تسبيب معيب". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط " . ارتباط . نقض "حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون".
الطعن
رقم ٥۰٦۳۲ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۳/۲۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.