الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقتل خطأ . رابطة السببية . محكمة الموضوع . "سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة" . حكم . "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . نقض . "أسباب الطعن . مالا يقبل منها" .الطعنرقم ۱۹۸٥ لسنة ۳۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۹/۰۲/۰۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۰رقم القاعدة٤٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول