إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " "سلطتها في تقدير الدليل" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الطعن
رقم ۱۲۰۳ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۳/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.