إثبات " بوجه عام ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " "سلطتها في تقدير الدليل " . دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٥۷۲٥ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۳/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.