الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائية عقوبة " تقديرها ". ظروف مخففة. محكمة الموضوع " سلطتها في قدير العقوبة ". حكم " ما لا يعيبه ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". قتل عمد.الطعنرقم ۳۰۰٤۹ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰٥/۱٥الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول