(10) مصاريف . عقوبة " تطبيقها " .
الموجز
إلزام الطاعن بالمصاريف الجنائية دون تحديد مقدارها . صحيح . حد ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة دائرة الثلاثاء ( أ ) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمــــد محمـــــــد سعيـــــد " نائــــب رئيس المحكمــــــــة " وعضوية السادة المستشاريـن / محمــــــــد متولــــي عـــــامــر و أحمد أحمـــــد محمــد خليــــل وعصام محمد أحمد عبد الرحمن " نــــــــواب رئيس المحكمــــــة " وأحمــــــــد محمـــــــد سليمـــــان بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد أبو باشا . وأمين السر السيد / محمد علي محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة…

