(3) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
الدفع بعدم جدية التحريات . موضوعي . لا يتطلب ردا خاصا . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة دائرة الثلاثاء ( أ ) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فتحي جودة عبد المقصود " نائــــب رئيس المحكمــــــــة " وعضوية السادة المستشاريـن / محمــــــــد متولــــي عـــــامــر و أحمد أحمـــــد محمــد خليــــل رضـــا ســـالم بــــســــيوني و سامح عبد الله عبــد الرحيم " نـــــــــواب رئيس المحكمـــــــة " بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد أبو باشا . وأمين السر السيد / محمد علي محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء…

