إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٤٥۳۳۸ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.