(8) تربح. موظفون عموميون. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير اختصاص الموظف العام بالعمل الذي تربح منه". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۹۱۷ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.