إثبات " بوجه عام ""شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى "" سلطتها في تقدير الدليل ". حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۱۸۰۰ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۳/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.