(1) نقض " أسباب الطعن . إيداعها " .
الموجز
التقرير بالطعن دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلا . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة دائرة الثلاثاء ( أ ) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فتحي جودة عبد المقصود " نائــــب رئيس المحكمــــــــة " وعضوية السادة المستشاريـن / محمـــــــد متولــي عـــــامـــــــر و أحمــــد أحمــد محمد خليــل رضــا سالـــــــــم بسيونــــــــــي و سامح عبد الله عبــد الرحيـم " نـــــــــواب رئيس المحكمـــــــة " بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمر صقر . وأمين السر السيد / محمد علي محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي…

