(1) قتل عمد . جريمة "أركانها" . قصد جنائي . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". عقوبة " العقوبة المبرة " . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٥٤٦۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.